المادة 6 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024
أ- يجوز بقرار من الوزير التحول إلى التعلُّ م الإلكتروني في المركز؛ لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون وصول المعلمين والميسرين والدارسين إلى المركز.
ب- للدارس الذي يُ عاني من ظروف قاهرة ومُبرَّ رة مُثبتة بوثائق رسمية مصدقة حسب الأصول تحول دون متابعته دوامه اليومي في المركز التحول إلى التعلم الإلكتروني بقرار من مدير الإدارة ؛ بناءً على تنسيب المدير.
ج - يُ عَدُّ التعلم الإلكتروني دراسة فعلية منتظمة ومقبولة لكافة الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالمركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026