المادة 8 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

يُ قوم الدارس في الحلقات الأربع على النحو التالي: أ- يُجري المُ علم الميسر نهاية كل حلقة من الحلقات الأربع اختبارًا لمادتي اللغة العربية، والرياضيات. ب- تكون نهاية التقييم الصغرى لكل حلقة من الحلقات الأربع (50%) والعظمى (100%). ج- يُ عَدُّ الدارسُ مُستكملا مُتطلبات الحلقتين الأولى والثانية إذا حصل على (50%) من النهاية العظمى للتقييم ولم تتجاوز نسبة غيابه عن الدوام في المركز بعذر ودون عذر (20%) و(30%) للدارس ذي الإعاقة و(40%) للدارس ذي الإعاقة الحركية والشلل الدماغي الذي يتلقى العلاج الطبيعي أوتُجرى له العمليات الجراحية المتكررة من مجموع أيام الدوام في المركز. د- يُ عَدُّ الدارسُ مُستكملا متطلبات البرنامج بحلقاته الثلاث أوالأربع، حسب مقتضى الحال إذا حصل على (50%) من النهاية العظمى من تقييم المواد التعليمية المقررة للحلقة الثالثة أوالرابعة حسب مقتضى الحال ولم تتجاوز نسبة غيابه عن الدوام في المركز بعذر ودون عذر النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، ويُ منح وثيقة تفيد استكماله متطلبات الحلقات الثلاث أوالأربع حسب مقتضى الحال موقعة من المدير ومختومة بخاتم المديرية؛ وفق النموذج المعد لهذه الغاية. ه- يُ منح الدارس وثيقة انتقال بين الحلقات الأربع تحتوي على عناصر التقييم موقعة من مدير المركز وضابط الارتباط الإداري ومختومة بخاتم المديرية وفق النموذج المُ عدّ لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة