المادة 1 من تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحا رقم 8 لسنة 2012
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي لسنة 2012) وتقرأ مع التعليمات رقم (6) لسنة 2007 وما طرأ عليها من تعديلات والمشار اليها بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026