المادة 3 من تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحا رقم 8 لسنة 2012
اضافة البند ( رابعا ) للجدول رقم (2) المرفق بالتعليمات الأصلية وفقا لآخر التعديلات التي طرأت وفقا لما يلي :
الجدول رقم (2)
رابعا : بدل كيس عينة
المادة القيمة الوحدة
كيس عينات جمركية 1 دينار الكيس الواحد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026