المادة 3 من تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحا رقم 8 لسنة 2012

اضافة البند ( رابعا ) للجدول رقم (2) المرفق بالتعليمات الأصلية وفقا لآخر التعديلات التي طرأت وفقا لما يلي : الجدول رقم (2) رابعا : بدل كيس عينة المادة القيمة الوحدة كيس عينات جمركية 1 دينار الكيس الواحد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك