المادة 14 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

يشترط للاستفادة من معونة الدعم النقدي الشهري للحالات الإنسانية أن لا يزيد دخل الفرد الشهري المعتمد عن المضاعف (5,1) لعتبة الانتفاع المعتمدة للأسرة المعيارية في برنامج الدعم النقدي الموحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك