المادة 20 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

لغايات العمل بهذه التعليمات:- أ- تعتمد التقارير الطبية الصادرة عن الجهات التالية:- 1- المستشفيات الحكومية. 2- المستشفيات الجامعية. 3- مستشفيات الخدمات الطبية الملكية. 4- اللجان الطبية المشكلة وفقا لنظام اللجان الطبية المعمول به. 5- مركز تشخيص الإعاقات المبكر. 6- وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ب-تعتمد البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك