المادة 23 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

لا يجوز للباحث الاجتماعي المختص في الصندوق وتحت طائلة المساءلة القانونية والتأديبية السير أو القيام بأي إجراءات تخصيص أو منح لأي نوع من أنواع ومعونات الدعم النقدي الشهري التي يقدمها الصندوق إذا كان الأمر يتعلق بأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة، وفي هذه الحالة يكلف المرجع المختص موظفا آخر للقيام بهذه المهمة وفقا للإجراءات المعمول بها في الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك