المادة 29 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
إذا حدثت أي متغيرات (اقتصادية أو اجتماعية أو ديمغرافية أو صحية) على الأسرة المنتفعة وكانت تؤثر بالتخفيض أو الزيادة أو الإيقاف على الدعم النقدي الشهري للحالات الخاصة المستحقة للأسرة، فيجب اتخاذ القرار اللازم تبعا لهذا المتغير بتخفيض مقدار الدعم النقدي الشهري أو زيادته أو إيقافه وفقا لنتائج عمليات البحث والتقصي والاستعلام التي تتم لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026