المادة 29 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

إذا حدثت أي متغيرات (اقتصادية أو اجتماعية أو ديمغرافية أو صحية) على الأسرة المنتفعة وكانت تؤثر بالتخفيض أو الزيادة أو الإيقاف على الدعم النقدي الشهري للحالات الخاصة المستحقة للأسرة، فيجب اتخاذ القرار اللازم تبعا لهذا المتغير بتخفيض مقدار الدعم النقدي الشهري أو زيادته أو إيقافه وفقا لنتائج عمليات البحث والتقصي والاستعلام التي تتم لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك