المادة 5 من تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 0 لسنة 2020

أ- يقدم طلب الإجازة من خلال نموذج تعتمده اللجنة لهذه الغاية. ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك. ج- تنظر اللجنة في طلبات الإجازة المقدمة إليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. د- في حال الموافقة على طلب الإجازة تمنح الوزارة طالب الإجازة شهادة تتضمن إجازته لممارسة العمل الأكاديمي. ه- يتم تبليغ طالب الإجازة بقرار المجلس بالموافقة أو عدم الموافقة على منحها له بإحدى الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الإلكترونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك