المادة 5 من تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 0 لسنة 2020
أ- يقدم طلب الإجازة من خلال نموذج تعتمده اللجنة لهذه الغاية.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك.
ج- تنظر اللجنة في طلبات الإجازة المقدمة إليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
د- في حال الموافقة على طلب الإجازة تمنح الوزارة طالب الإجازة شهادة تتضمن إجازته لممارسة العمل الأكاديمي.
ه- يتم تبليغ طالب الإجازة بقرار المجلس بالموافقة أو عدم الموافقة على منحها له بإحدى الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الإلكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026