المادة 14 من تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026

أ- لا يجوز للمنشأة الحاصلة على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي، القيام بأي مما يلي: - 1- تقديم المشروبات الكحولية أو توفيرها لأي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره. 2- تمكين أي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره من شراء المشروبات الكحولية، أو إغراء الغير بشرائها أو استهلاكها داخل المنشأة. 3- السماح بتواجد أي شخص داخل المنشأة وهو في حالة سكر. 4- بيع أو تقديم أو توفير المشروبات الكحولية، أو محاولة ذلك لمن يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر، أو يتصرف بسلوك مشاغب أو غير منضبط. ب-يعدّ ممارس المهنة الحاصل على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي، أو أي من العاملين لديه أو وكلاؤه، مخالفًا لأحكام هذه التعليمات إذا قام بتشغيل أي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره في أماكن البيع أو تقديم أو توفير المشروبات الكحولية. ج- يحق لممارس المهنة التحقق من عمر أي شخص يشتبه بعدم إتمامه الثامنة عشرة وذلك بطلب إبراز وثيقة إثبات شخصية رسمية سارية المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك