المادة 16 من تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026
تُ عدّ تصاريح تقديم خدمة المشروبات الكحولية، أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية الممنوحة للمنشآت الفندقية والسياحية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات وكأنها صادرة بمقتضاها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026