المادة 4 من تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026
للوزير، بناءً على تنسيب اللجنة الفرعية، وفي حالات استثنائية مبررة منح التصريح الخاص والتصريح الخاص الاستثنائي للمنشأة فئة فندق والمنتجع السياحي والنزل والموتيل وفندق بوتيك والفنادق العائمة المصنَّ فة، والقرى السياحية والمخيم السياحي أقل من ثلاث (3) نجوم وبيوت الضيافة المسجلة والمصنفة بأقل من ثلاث (3) نجوم لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الخدمات الفنية أو الموسيقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026