المادة 7 من تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026

- يقدم طلب الحصول على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي للوزارة ورقيا أو إلكترونيا على النموذج الذي تعتمده لهذه الغاية، على أن ترفق به أصلاً أو صورة طبق الأصل عن الوثائق التالية: - 1- شهادة عدم محكومية تُثبت أن مالك المنشأة والشركاء فيها ومديرها غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة. 2- مخططات هندسية تُبيّن موقع ومساحة المكان المخصص لتقديم الخدمة. 3- تعهّد بالالتزام بجميع الشروط الواردة في النظام وهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك