المادة 5 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021

أ-يمنح الموظف الذي يعمل في الأماكن التالية علاوة موقع بنسبة من الراتب الأساسي على النحو التالي : موقع العملالنسبة من الراتب الأساسي المحافظةالقرية%5%10%15%20 الثريا، الياهون، ساليه، الرامة، اجميل، ام الرصاص، رجم الفهيد، رجم العقاب، المصيطبة، أبو حليفة، عليان، مشيرفة الجيزة، الرميل، طور العاصمةالحشاش، القنيطرة، قرية* تركي، الزملية، زينب، ارينبة الشرقية، ارينبة الغربية، الناصرية، الندوة، الدامخي، العرين، العامرية، الخالدية، الشهباء، الباسلية. الأزرق، العين البيضاء، القنية، الزرقاء* السحارة، رجم الشوك. الرقبان، الريشة الشرقية، الريشة الغربية، الفيضة، الجدعا، منشية الغياث، المعزولة، مثناه* راجل، خشاع القن، المراجم، النمرة. تل الرماح، دير القن ، مدور القن، المفرق الرويشد، المنيصة، الثلاج، الرفاعيات، دير الكهف، الصفاوي، الجبيه، منشية القنو، * خريسان، رسم الحصان، قاسم، الهاشمية، منشية، الخليفة، المنصورة، مريجب، ارينبة النعيمات. نجدة، الحسينيات، الشيخ مفرج، أم رامح، جبا، ثغرة عصفور، أم قنطرة، عنيبة، المشيرفة جرش* الشرقية والغربية والوسطى، أم الزيتون، المجر، النبي هود، العبارة، الفوارة. دحوس، أم الرمل، خشيبة عجلون* الفوقا. سوميا، عليقون، المشيرفة، جلعد، عرقوب، الراشد، الحلولية، البلقاءميسرة، خشفة سلعوف،* الجعيدية، سويمة، الرامة، ابو الزيغان، ظهرة الرمل. أم شجيرة الشرقية، أم شجيرة مأدباالغربية، المثلوثة، فلحا، دليلة* الحمايدة، حوية البلاونة. السليخات، طبقة فحل، اربد* الحراوية. موقع العملالنسبة من الراتب الأساسي المحافظةالقرية%5%10%15%20 القريقرة، بئر مذكور، الغال، تتن، منيشير، قطر، المزفر،* الطويسة، غرندل. العقبة رحمة، الراشدية، الحميمة، الديسة، الريشة، العسلية، * الصالحية، الشاكرية، الطويل، رم. المدورة، البيضا، دلاغة.* راس النقب، أبو اللسن، طاسان، القاسمية، سويمرة، معانالصدقة، عين أمون، بئر الدباغات، حوالة، الجفر، قرين،* إسكان الحي الجديد، الثغرة، أبو العلق، الزيتونة، مقدس، أوهيدة، أم صيحون، الراجف. الحسا، البربيطة، إرحاب* ضانا، إضباعة، النمتة، السلع، الطفيلة قرية شظيم ، صويمع * القادسية، غرندل، الرشادية، جرف الدراويش، أبو بنا. أم رمانة، الزغرية، اللجون، المعمورة، وادي بن حماد، البقيع، فيفا، الذراع، الصافي، أعسال، الحديثة، المزرعة، الكرك* الحامدية، أم النيابيع، شقيراء الشرقية، أصراره، الموجب، الرشايدة، محي، سد السلطاني، الغويبة. ب- تمنح العلاوة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق النسب المعتمدة للمنطقة شريطة أن يكون الموظف من خارج اللواء في حالة ارتباط القرية بلواء ومن خارج القصبة في حالة ارتباط القرية بمركز المحافظة. ج- تشمل العلاوة المحددة في هذه المادة الموظفين الذين يعملون عملاً ميدانياً إذا كانت مراكز عملهم ضمن القرى المذكورة بالإضافة لما يتقاضونه من علاوات وفق النظام المعمول به، ويستثنى الموظفون الذين يعملون عملاً ميدانياً من علاوة الموقع إذا كانت مراكز عملهم خارج نطاق القرى إذ يكتفى بما يتقاضونه من علاوات وفق نظام علاوات الميدان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة