المادة 14 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2008 رقم 0 لسنة 2008
لا يجوز صرف مكافآت للموظفين المكلفين بأعمال الرقابة والتدقيق (المالي والإداري) من قبل الدوائر المكلفين بالرقابة عليها وتصرف مكافآتهم من خلال دوائرهم ويستثنى من ذلك، عضوية مجالس الإدارة، وعضوية لجان العطاءات المحددة مكافآتها بأنظمة أو اللجان الخاصة المكلفة بمهام عامة لا ينطبق على مهام العضو فيها أعمال التدقيق والرقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026