المادة 6 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2008 رقم 0 لسنة 2008
أ- تمنح المكافآت والحوافز وفقاً لأحكام المواد (30/أ) و(34) و(35) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته بتاريخ 31/12 من كل عام.
ب- لا يجوز منح الموظف الحوافز المنصوص عليها في المادة (30/ أ) لمرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل على منحه هذا الحافز.
ج- لا يجوز منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المادة (34/ أ) أكثر من مرة كل ثلاثة سنوات.
د- لا يجوز منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المادة (35) لأكثر من مرة طيلة خدمته الوظيفية.
* ه- تمنح المكافآت والحوافز و/أو الزيادات السنوية للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وفقاً للأسس والمعاير المحددة في النموذج المعد لهذه الغاية من قبل ديوان الخدمة المدنية والمعتمد من قبل مجلس الخدمة المدنية.
* كما هي معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3979) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/2009
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026