المادة 15 من تعليمات منح شهادة حلال للأغذية رقم 0 لسنة 2026
تلغى تعليمات منح شهادة وشعار حلال للأغذية رقم (10) لسنة 2015، على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026