المادة 7 من تعليمات منح شهادة حلال للأغذية رقم 0 لسنة 2026
أ-تلتزم المنشأة بدفع الأجور التالية للمؤسسة، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة: -
1- (50) خمسون ديناراً عن تسليم المنشأة لنموذج العقد لغايات منح الشهادة وتجديدها.
2- (100) مائة دينار عن إجراء التدقيق على المنشأة عن كل منتج عند منح الشهادة لأول مرة (المرحلة الأولى من التدقيق).
3- (200) مائتا دينار عن إجراء التدقيق على المنشأة عن كل منتج عند طلب منح الشهادة لأول مرة (المرحلة الثانية من التدقيق).
4- (300) ثلاثمائة دينار عن إجراء التدقيق على المنشأة عن كل منتج لغايات تجديد شهادة حلال.
5- (600) ستمائة دينار عن تدقيق نظام إدارة سلامة الغذاء في حال عدم توفر شهادة من جهة معتمدة لغايات منح شهادة حلال أو تجديدها أو متابعتها لاحقا.
6- (150) مائة وخمسون ديناراً عن التدقيق على المنشأة في مرحلة المتابعة اللاحقة عن كل يوم عمل.
7- (50) خمسون ديناراً عن كل نسخة إضافية من الشهادة أو عن كل طلب لتعديل بيانات الشهادة الصادرة، أو إضافة علامة تجارية إليها.
8- (300) ثلاثمائة دينار عن كل منتج لغايات توسيع المجال وذلك إذا صدرت الشهادة خلال السنة الأولى من سريان الشهادة السابقة.
9- (200) مائتا دينار عن كل منتج لغايات توسيع المجال وذلك إذا صدرت الشهادة خلال السنة الثانية من سريان الشهادة السابقة.
10- (100) مائة دينار عن كل منتج لغايات توسيع المجال وذلك إذا صدرت الشهادة خلال السنة الثالثة من سريان الشهادة السابقة.
ب- تلتزم المنشأة بدفع الأجور التالية عن كل يوم عمل، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة: -
1- (50) خمسون ديناراً للموظف المكلف بإجراء الزيارة المبدئية للمنشأة داخل المملكة و(100) مائة دينار خارج المملكة.
2- (25) خمسة وعشرون ديناراً للمرافق داخل المملكة و(50) خمسون ديناراً خارج المملكة.
3- (100) مائة دينار لكل عضو من أعضاء فريق التدقيق داخل المملكة، و(200) مائتا دينار لكل عضو خارج المملكة.
4- (25) خمسة وعشرون ديناراً عن كل اجتماع لكل عضو من أعضاء لجنة التظلم في حال رد التظلم .
ج- تلتزم المنشأة بدفع المبالغ التالية للمؤسسة عن شهادات حلال الصادرة للإرساليات: -
1- (25) خمسة وعشرون ديناراً بدل تكاليف منح شهادة حلال.
2- في حال التصدير للمملكة العربية السعودية تصبح تكاليف منح شهادة حلال (5) خمسة دنانير عن كل طن من إرساليات الدواجن المصنعّة، و(8) ثمانية دنانير عن كل طن من إرساليات اللحوم المصنعّة، و(200) مائتا دينار عن كل شهادة من الإرساليات الأخرى.
3- (25) خمسة وعشرون ديناراً عن كل نسخة إضافية من الشهادة.
4- (25) خمسة وعشرون ديناراً عن كل يوم عمل لكل خبير فني أو خبير شرعي.
5- (25) خمسة وعشرون ديناراً بدل كشف على الإرسالية.
د- تدفع المؤسسة الأجور التالية، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة: -
1- (25) خمسة وعشرون ديناراً لكل عضو من أعضاء اللجنة الفنية عن كل اجتماع.
2- (100) مائة دينار لكل مدقق فني أو خبير شرعي عن كل يوم عمل خلال زيارة التدقيق على المنشآت التي تتم بحضور جهة الاعتماد، و(25) خمس وعشرون ديناراً للمرافق عن كل يوم عمل.
3- (100) مائة دينار لكل مدقق فني أو خبير شرعي عن كل يوم عمل يقوم بتقييم أداء مدقق أو خبير شرعي لأغراض الموافقة عليه من قبل المديرية.
5- (25) خمسة وعشرون ديناراً لأعضاء لجنة التظلم في حال قبول اللجنة لتظلم المنشأة.
6- (25) خمسة وعشرون ديناراً لكل عضو من أعضاء اللجنة التوجيهية عن كل اجتماع.
ه-تتحمل المنشأة سواء داخل المملكة أو خارجها كافة نفقات السفر والتنقل والإقامة لفريق التدقيق لأي غاية من غايات شهادة حلال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026