المادة 2 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام : نظام معادلة الشهادات من مستوصى فحشة 1ه امن 7دة الدراسة الثانوية العامة.
الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
الوزير : وزير التربية والتعليم.
وثيقة المعادلة: الوثيقة الصادرة عن الوزارة وتتضمن قرار اللجنة بمعادلة الشهادة مُبيِّنًا فيها الحقل أو التخصص والمعدل العام.
ب- تُ عتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026