المادة 14 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019
للحصول على عدم ممانعة لتجديد رخصة المهن لأمانة عمان والبلديات يشترط:
أ- أن يكون ترخيص فتح مركز البصريات الممنوح لطالب عدم الممانعة ساري المفعول.
ب- إحضار مزاولات الفاحص المسؤول عن المركز مع تعهد بأنه على رأس عمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026