المادة 3 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

تعليمات ترخيص مراكز البصريات: الشروط الواجب توفرها لترخيص مركز بصريات: أ- أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على مزاولة المهنة. ب- أن لا يتصل المركز من الداخل بأي من عيادات طبية خاصة أو مسكن أو صيدلية. ج- أن تتوفر في المحل شروط الصحة العامة من (إضاءة، وتهوية، والأمان). د- الأوراق المطلوبة لفتح وترخيص مركز بصريات: 1. عقد إيجار باسم مالك المركز مصدقاً. 2. السجل التجاري والإسم التجاري شريطة أن يكون المالك فني بصريات حاصلاً على مزاولة المهنة أو شريك فني بصريات حاصلاً على مزاولة المهنة. 3. مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول. 4. مزاولة مهنة الفني المسؤول. 5. استدعاء بالكشف على المركز وتعيين للفني المسؤول. 6. كتاب تعهد من الفني المسؤول بالتفرغ للعمل في المركز. 7. مخطط مساحة مفصل من مساح مرخص أو مكتب هندسي يوضح فيه مساحة كل من مشغل التجهيز وغرفة فحص البصر والارتفاع ومساحة المعرض. ه- توفر مرافق صحية. و- يجب أن يتوفر في المركز وبصورة دائمة الأجهزة والمساحة المطلوبة لغايات ترخيص كل مهنة وهي كالتالي: 1. مشغل تجهيز نظارات طبية: أ- أن لا تقل مساحة المشغل عن 3م2. ب- أن تتوفر الأجهزة التالية: • جهاز قياس قوة العدسة Lensometer. • ماكنة جلخ العدسات اليدوي و/أو الأُ توماتيكية. • جهاز لتسخين إطارات النظارات. • مجموعة مفكات وزراديات من أجل التجهيز (زرادية تعديل الذراع، زرادية تعديل انحناء الإطار، زرادية تعديل المحور). • مسطرة (D.P.I) لقياس المسافة ما بين البؤبؤين. 2. غرفة فحص البصر: أ- أن لا تقل المساحة عن 6م2 والارتفاع 2.10م. ب- أن تتوفر الأجهزة التالية: • صندوق عدسات تجريبي Trial Lens Set. • إطار تجريبي Trial Frame. • طقم عدسات متصالبة Cross Cylinder. • جهاز فحص الأخطاء الانكسارية Retinoscope. • لوحة فحص النظر للبعيد مصممة حسب الأصول بحيث تكون مضاءة ذاتياً وتحتوي على فحص (dot test 4 Worth) وفحص Duochrome)) بالاضافة إلى مروحة الاستجمامتيزم Astigmatic Fan. ويمكن الاستعاضة عن (لوحة فحص النظر) أعلاه بجهاز (Projector) لعرض لوحات فحص النظر على أن تتوافر نفس المواصفات المذكورة في بند (لوحة فحص النظر) كحد أدنى. • لوحات لفحص النظر القريب (Near Vision Test)، على أن تكون مفهومة للمريض (حروف، أو رموز، أو كلمات). • جهاز قياس قوة العدسة (Lensometer). 3. لغايات إضافة ترخيص مزاولة تركيب العدسات اللاصقة يجب أن يتوفر في غرفة فحص البصر: • جهاز المصباح الشقي Slit Lamp. • جهاز قياس تحدب القرنية Keratometer. • ان تتوفر مغسلة داخل المركز. • تتوفر مواد معقمة للعدسات الصلبة واللينة. • Schirmer test. • Fluorescein. 4. يجب أن لا تقل مساحة المعرض المخصص للمبيعات عن 15م2.ز- يحظر مزاولة مهنة تجهيز النظارات إلا ضمن مركز بصريات مرخص لممارسة مهنة تجهيز النظارات. ح- في حالة وفاة مزاول مهنة البصريات صاحب الرخصة يتم إصدار موافقة باسم الورثة على أن يتم تعيين فني مرخص مسؤول، ولا يجوز البيع إلا لأحد الورثة أو لفني بصريات أو شركة يكون الفني أحد شركائها. ط- يمنع على مراكز البصريات بيع أي من المواد المقلدة وغير الحاصلة على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس. ي- على المركز المرخص إبراز شهادات الترخيص للمزاول والمركز في مكان واضح. ك- على المزاول الالتزام بارتداء المريول الطبي مع الباجة التعريفية باسم الفني والمهنة المصرح له بمزاولتها أثناء العمل. ل- على المزاول إبلاغ الوزارة فورا بكتاب رسمي عند انتهاء عمله بالمركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك