المادة 8 من تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات رقم 0 لسنة 2024

أ- تخصص سنوياً من إجمالي المخصصات المرصودة لنفقات إدامة عمل المجلس في الموازنة المبالغ التالية:- 1- مبلغ لا يتجاوز مجموعه ما يعادل (150) ديناراً عن كل عضو من أعضاء المجلس لغايات بدلات سفر رئيس وأعضاء المجلس في مهمات رسمية خارج المملكة. 2- مبلغ لا يتجاوز (1000) دينار لغايات إقامة الاحتفالات والمُناسبات الوطنية وبموافقة الوزير. 3- مبلغ لا يتجاوز (1000) دينار لغايات استضافة الضيوف والوفود الرسمية. ب- مبلغ لا يتجاوز ثمن (400) لتر وقود شهرياً لكلّ مركبة من المركبات المملوكة للمجلس أو الملحقة به، على أن يتم استغلال هذه المركبات وِ فقاً للأسس المُ عتمدة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة