المادة 14 من تعليمات نقل عقار مملوك على الشيوع لصالح شركة رقم 1 لسنة 2022

يقوم موظف التسجيل لدى الدائرة بتنفيذ معاملة نقل الملكية على صحيفة السجل العقاري و الصحيفة الالكترونية عن طريق الشطب و تحويل ملكيتها من الشركاء الى الشركة وسند تسجيل باسم الشركة ويتم ابلاغ دائرة مراقبة الشركات بواقع الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك