المادة 14 من تعليمات نقل عقار مملوك على الشيوع لصالح شركة رقم 1 لسنة 2022
يقوم موظف التسجيل لدى الدائرة بتنفيذ معاملة نقل الملكية على صحيفة السجل العقاري و الصحيفة الالكترونية عن طريق الشطب و تحويل ملكيتها من الشركاء الى الشركة وسند تسجيل باسم الشركة ويتم ابلاغ دائرة مراقبة الشركات بواقع الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026