المادة 13 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023
للمسجل وبموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات لأي من كبار موظفي الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026