المادة 6 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023
أ- يقدم طلب تسجيل صندوق الاستثمار إلى المسجل الذي يقوم بتدقيقه والتحقق من صحة المعلومات المدرجة فيه وتوافقها مع مرفقاته وفقا لما هو منصوص عليه في النظام.
ب- يصدر المسجل شهادة تسجيل صندوق الاستثمار بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026