المادة 2 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين رقم 0 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون العمل.صفحة 1 من 6 النظام: نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
صاحب المنزل: الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملا في منزله.
العامل: عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو مرافق المريض أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة.
المكتب: المؤسسة أو الشركة المرخصة وفق أحكام النظام.
شركة التأمين: الشركة الحاصلة على إجازة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتغطية المنافع التأمينية الواردة في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026