المادة 1 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالمسافرين إلى خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026
تسمى هذه التعليمات (تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالمسافرين إلى خارج المملكة لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026