المادة 4 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالمسافرين إلى خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026

أ- لا يجوز إلغاء وثيقة التأمين إلا في الحالتين التاليتين:- 1- أن تحل وثيقة تأمين أخرى محلها شريطة أن تتضمن المنافع التأمينية ذاتها حدا أدنى. 2- إلغاء البرنامج وفق أسس الحجز والإلغاء الصادرة عن الوزير . ب- في حال إلغاء وثيقة التأمين وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تسترد نسبة من قيمة رسوم إصدار وثيقة التأمين يتم احتسابها من قبل شركة التأمين . ج- على المكتب تزويد الوزارة بقائمة تتضمن أسماء المسافرين في البرنامج ورقم وثيقة التأمين الخاصة بكل مسافر عند الطلب وعلى المكتب الاحتفاظ بهذه القوائم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء البرنامج

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك