المادة 8 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالمسافرين إلى خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026
تسدد التكاليف المالية الناجمة عن تغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في هذه التعليمات من شركة التأمين أو معيد التأمين المعتمد لديها مباشرة للمستشفى أو الجهة المخولة بالعلاج على أن تتضمن وثيقة التأمين الحالات التي يجوز فيها التسديد المباشر من قبل المسافر ومن ثم إحضار فواتير وتقارير طبية لتحصيلها من شركة التأمين على أن يزود المسافر شركة التأمين بالتقارير الأصلية والفواتير بحد اقصاه (30) يوماً من تاريخ انتهاء البرنامج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026