التعليمات
تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام لسنة 2025)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الوظائف المدرجة على جدول التشكيلات.
- المادة 4تلتزم الدائرة بتحليل وظائفها وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات الوظيفية لها بالاستناد الى الأدلة الخاصة بوصف وتصنيف الوظائف المعتمدة من الهيئة واعتمادها وت…
- المادة 5تحدد مستويات أصناف الوظائف الواردة في النظام ويتم ترميزها وفقا لما يلي: تصنيف الوظائفالرمزمستويات الوظائفالرمز وظائف الفئة العليا(0)المستوى الأول1 المستوى الثاني2 وظائف ا…
- المادة 6أ-1- يكون تدرج مواقع المسؤولية الوظيفية ومسمياتها في الهيكل التنظيمي لدوائر القطاع العام، وفقاً لما يلي:- المسمى الإداريالمؤهل العلميالحد الأدنى لسنوات الخبرة خبرة (15) س…
- المادة 7تحدد مستويات الوظائف والمسميات القياسية الدالة للوظائف الواردة في هذه التعليمات وفق دليل ترميز الوظائف المشار إليه في المادة (13) من هذه التعليمات.
- المادة 8أ- تصنف الوظائف التخصصية أو الإدارية والمهنية المساندة في القطاع العام إلى مجموعات نوعية ذوات مواصفات ومهام متشابهة، وتمثل إحدى أنشطة الدائرة التخصصية أو المساندة، وفقاً …
- المادة 9أ- تعتبر مسميات الوظائف الواردة في دليل ترميز الوظائف وظائف قياسية دالة يمكن للدائرة القياس عليها لتحديد مسميات وظائفها. ب- تعتبر مسميات وظائف الخدمات المساعدة والوظائف ا…
- المادة 10أ- يجوز نقل الموظف من مسمى وظيفي إلى مسمى وظيفي آخر بنفس المستوى الوظيفي شريطة انطباق الحد الأدنى لشروط إشغال الوظيفة عليه. ب- يتم نقل الموظف المعين وفق نظام الخدمة المدن…
- المادة 11تتم مراعاة التشريعات الناظمة للرتب ومسمياتها ومستوياتها ورتبها وشروط الانتقال إليها.
- المادة 12تستخدم مسميات الوظائف الواردة في مجموعة الأعمال المتنوعة حصراً لغايات نقل وتوفيق أوضاع شاغلي وظائف الخدمات المساعدة والوظائف الحرفية ضمن مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية …
- المادة 13تقوم الدائرة المعنية وبالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة بإعادة تصنيف وترميز وظائفها بما يتفق مع التقسيم العام للوظائف ومجموعاتها النوعية المعتمدة بموجب هذه التعليمات لغاي…
- المادة 14على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذه التعليمات لا تسري أحكام هذه التعليمات على الوظائف التي تم وصفها وتصنيفها وفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية رقم (9) ل…
- المادة 15أ- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حالات خاصة ومبررة الاستثناء من متطلبات وشروط إشغال وظيفة الأمين العام المدير العام. ب- يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد النص ع…
- المادة 16تلغى تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2020.