المادة 1 من تنظيم وادراة وزارة الشباب رقم 8 لسنة 1987

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة الشباب لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة