المادة 5 من تنظيم وادراة وزارة الشباب رقم 8 لسنة 1987
أ- تتالف الوزارة من:-
1- مركز الوزارة ويتكون من:-
- مديرية الشؤون الرياضية
- مديرية شؤون الشباب
- مديرية التوجيه الوطني
- مديرية الابنية والشماريع
- مديرية الشؤون الادارية
- مديرية الشؤون المالية
- مديرية الاندية والمنتديات
- مديرية العلاقات العامة والاعلام
- مديرية المتابعة
2- مدينة الحسين للشباب/ عمان
3- مدينة الحسن للشباب/ اربد
4- مديريات الشباب في المحافظات
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انشاء مديريات جديدة او الغاء أي من المديريات او ادماجها بغيرها.
ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام انشاء الاقسام والفروع والشعب في المديريات وله الغاء أي من تلك الاقسام او الفروع او الشعب او ادماجها بغيرها.صفحة 2 من 3
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026