المادة 1 من رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات رقم 22 لسنة 1986
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة