المادة 3 من رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات رقم 22 لسنة 1986
تستوفى الرسوم التالية لاغراض ممارسة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة وتدفع لوزارة المالية كواردات للدولة:
أ - رسم الاشتراك في الامتحان 25 ديناراً
ب - رسم رخصة ممارسة المهنة 50 ديناراً
ج- الرسم السنوي لتجديد الرخصة:
1 - للمدقق من الفئة (أ) 25 ديناراً
2 - للمدقق من الفئة (ب) 20 ديناراً
3 - للمدق من الفئة (ج) 15 ديناراً
د- رسم اعادة التسجيل 25 ديناراً
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026