المادة 1 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15-م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014
تسمى هذه التعليمات ((تعليمات العاملين في المنازل من غير الاردنيين ومن في حكمهم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة)) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026