المادة 3 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15-م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014

يقدم طلب تأشيرة العمل أو تصريح العمل إلى المديرية على الأنموذج المعد لهذه الغاية، المرفق بهذه التعليمات، مستكملا" جميع البيانات المطلوبة ومرفقا به الوثائق التالية: 1.نسخة عن عقد العمل. ينظم عقد العمل وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية من قبل المديرية على أربع نسخ مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية ويتم ترجمة ذلك للعامل إذا كان لا يفهم أياً منهما من قبل المكتب ، على أن يحتفظ كل من صاحب المنزل والعامل والمديرية والمكتب بنسخة خاصة من العقد، وفي حال وجود أي اختلاف في نسخ العقود يتم اعتماد النسخة الموجودة لدى السلطة. 2.تعهد من قبل صاحب المنزل والمكتب بالتقيد التام بالقوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول في المنطقة تحت طائلة إلغاء التأشيرة أو التصريح او تسييل الكفالة ، وتعهد صاحب المنزل بتسديد ملف العامل في حال إنهاء خدماته حسب الاصول. 3.صورة عن جواز سفر العامل صالح لمدة ثلاثة اشهر على الاقل. 4.تقديم شهادة صادرة عن مديرية صحة العقبة او مركزطبي معتمد لدى وزارة الصحة في مدينة العقبة تثبت خلو العامل من الأمراض السارية وفي حال تقديم معاملة تأشيرة العمل يتم تقديم تعهد خطي من صاحب العمل بتقديم هذه الشهادة خلال شهر من تاريخ دخول العامل الذي حصل على تأشيرة عمل إلى المنطقة. 5. تفويض خطي من قبل صاحب المنزل للمكتب مصادق على صحة التوقيع عليه حسب الاصول من البنك او كاتب العدل، (الانموذج المعتمد) . 6.نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المكتب وصاحب المنزل. 7.وثيقة تامين على الحياة للعامل. 8.تصريح مباشرة عمل والشهادة الصحية للمكتب والاوراق الثبوتية لمقدم الطلب وصاحب المنزل . 9. صورة حديثة عن دفتر عائلة صاحب المنزل ساري المفعول ولصاحب المنزل الاجنبي احضار صورة عن عقد الزواج إن وجد. 10.اثبات سكن ضمن المنطقة ويكون كالاتي :. أ- سند تسجيل للمنزل بتاريخ حديث، فاتورة ماء او كهرباء حديثة مختومة من العقبة أو فاتورة هاتف ارضي باسم صاحب المنزل في المنطقة. ب- في حال عدم وجود سند تسجيل، يتم تقديم عقد ايجار مصدق حسب الاصول وبهذه الحالة يتم تعزيزاثبات الاقامة بارفاق اثبات عمل لصاحب المنزل بتاريخ حديث في المنطقة أو إثبات ان أحد أبناء صاحب المنزل طالب في احد مدارس العقبة. ج - للاجانب المقيمين بطاقة الاقامة أو تصريح العمل صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر بما يثبت اقامتة بالمنطقة، مع مراعاة قيمة الاجر في عقد عمل الاجنبي العامل في المنطقة لإثبات القدرة المالية أو احضار ملاءة مالية من البنك على ان لا تقل عن الف دينار أردني للاجانب بشكل شهري وبمجموع إثنا عشر الفا سنويا . 11.اثبات مقدرة مالية لصاحب المنزل ( ويجوز اعتماد مجموع دخل صاحب المنزل وزوجه لهذه الغاية ) لا تقل عن خمسمائة دينار شهريا، وبحسب الحالات التالية:. أ-اذا كان صاحب المنزل يعمل لدى جهة حكومية، فيلتزم باحضار كتاب رسمي حديث يبين مقدار راتبه الشهري. ب-اذا كان صاحب المنزل يعمل في القطاع الخاص، فيلتزم باحضار كشف رسمي حديث من مؤسسة الضمان الاجتماعي يبين راتب صاحب المنزل الشهري. ج-اي اثبات يمكن من خلاله التأكد من المقدرة المالية لصاحب العمل و على سبيل المثال لا الحصر :. د-تقديم كتاب من أحد البنوك يثبت الملاءة المالية لصاحب المنزل. ه- امتلاك صاحب المنزل لمؤسسة تجارية شريطة احضار صور مصدقة سارية المفعول عن الشهادت الرسمية. وللمديرية التأكد من أنها تعمل على أرض الواقع بالوسائل التي تراها مناسبة. و-امتلاك العقارات، احضار ما يثبت ذلك مصدقاً حسب الأصول ومؤرخة حديثاً. ز- رخص اقتناء مركبة عمومي صادرة من المنطقة وسارية المفعول باسم صاحب المنزل. ح-بطاقة الانتساب سارية المفعول لنقابة الاطباء والمحامين والمهندسين أو احضار رخصة مزاولة المهنة(الشهادة الصحية) في المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك