المادة 5 من عليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات والواردة للمملكة رقم 6 لسنة 2012
الأجور
تتقاضى المؤسسة بموجب هذه التعليمات من صاحب البضاعة ما يلي:
- 20 دينارا بدل أجور إجراء التحقق من العلامات التجارية.
- 200 دينار بدل غرامة لكل علامة تجارية واردة للوحدة عن طريق موظفي مديرية الرقابة أو عن طريق موظفي الوحدة من خلال الشكاوي المقدمة من الشركات الأم يثبت رسميا بعد التحقق انه يحمل علامة تجارية مقلدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026