المادة 28 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
إذا تقرر إلغاء ترخيص الشركة دون طلب منها فتعتبر تحت التصفية الإجبارية وتتم تصفيتها وتعيين المصفي وفق أحكام قانون الشركات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة