حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات
القوانين
قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم 22 لسنة 2019
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.