القوانين

قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم 22 لسنة 2019

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.