المادة 4 من قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026

يستمر النظر في الدعاوى القضائية المقامة من أو على المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمام جميع المحاكم والجهات المختصة وتحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محل المؤسسة الاستهلاكية المدنية فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك