المادة 6 من قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026

يلغى قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (31) لسنة 1984 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك