المادة 6 من قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026
يلغى قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (31) لسنة 1984 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك