المادة 13 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يخول الاتحاد الصلاحيات التالية:- أ- انشاء واستئجار الابنية والمنشآت وتجهيزها بالمعدات وخلافه اللازمة لاعماله بما في ذلك مراكز التجميع والفرز والتوضيب ومراكز التسويق بالجملة في الوادي ومستودعات التبريد والشحن ومراكز تخزين وتوزيع المدخلات الزراعية. ب- شراء واستيراد واستئجار الآليات والادوات والمواد التي يحتاجها الاتحاد او يحتاجها اعضاءه لاغراض الانتاج الزراعي وبيعها وتأجيرها لهم. ج - اقامة او المساهمة في اقامة المصانع لتصنيع الحاصلات والمدخلات الزراعية بما في ذلك مصانع مواد وعبوات وتغليف وتعبئة وحفظ الحاصلات الزراعية. د- المساهمة في اية شركة او مؤسسة تتفق غاياتها مع غايات الاتحاد او تمارس عملا يساعد الاتحاد على تحقيق غاياته. ه - توفير القروض الموسمية النقدية والعينية لاعضاء الاتحاد من اموال الاتحاد او من اموال مؤسسة الاقراض الزراعي وتحصيل واتخاذ الاجراءات لضمان تسديدها. و- تسويق وبيع الحاصلات الزراعية الخاصة بأعضاء الاتحاد والنيابة عن أعضاءه مباشرة في الأسواق الداخلية المخصصة للبيع بالجملة أو بواسطة الوسطاء وذلك للمحاصيل المخصصة للاستهلاك المحلي وكذلك تصدير وتسويق وبيع الحاصلات المخصصة للتصدير في الأسواق الخارجية بأسمه أو بواسطة المؤسسة الأردنية لتسويق المنتجات الزراعية أو بواسطة المصدرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة