المادة 15 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
يحق للاتحاد أن يستفيد من:-
أ- الهبات والمنح والاعتمادات والايرادات والقروض وبيع السندات المالية وأية وسائل مالية أخرى محلية تتيسر لأعماله ومشاريعه.
ب- القروض من الحكومات والمؤسسات الأجنبية والهيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والأنظمة النافدة المفعول بموافقة مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026