المادة 15 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يحق للاتحاد أن يستفيد من:- أ- الهبات والمنح والاعتمادات والايرادات والقروض وبيع السندات المالية وأية وسائل مالية أخرى محلية تتيسر لأعماله ومشاريعه. ب- القروض من الحكومات والمؤسسات الأجنبية والهيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والأنظمة النافدة المفعول بموافقة مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة