المادة 17 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
يجوز للاتحاد ان:-
أ- يسجل ماركات تجارية خاصة به وأن يثبت هذه الماركات على العبوات التي تنقل بها محاصيل الوادي للاسواق.
ب-يتخذ بالتعاون مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لرفع كفاءات ومهارات أعضاءه وزيادة وتحسين انتاجهم الزراعي كما ونوعاً بما في ذلك عقد الدورات التدريبية واستقدام الخبراء.
ج-تنظيم المسابقات والمعارض الزراعية وتحديد فئة الجوائز المستحقة للعارضين بقصد تنمية روح المنافسة البناءة بين أعضاء الاتحاد.
د-يؤلف لجانا تختص كل منها في عمل من اعمال الاتحاد بقصد توثيق العلاقة بين الاتحاد والوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها وتحقيق الأهداف المشتركة بينها وبقصد توثيق العلاقة بين الاعضاء انفسهم وترسيخ حس الانتماء لديهم والاستفادة من خبراتهم وتخويل هذه اللجان بالصلاحيات اللازمة لها للتمكن من ممارسة أعمالها لكفاءة ودفع المكافآت والتعويضات لأعضاء هذه اللجان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026