المادة 34 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
تتخذ قرارات الهيئة العامة بالاكثرية النسبية للاصوات التي يمثلها الحاضرون ويكون الاقتراع على القرار بالطريقة التي تفرزها الهيئة العمومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026