المادة 39 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
يشترط في الترشيح لعضوية مجلس الادارة ان:-
أ- لا يكون المرشح وزيرا او رئيس بلدية او ممن يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد.
ب- يكون مقيماً في وادي الاردن.
ج- لا يكون عضوا في مجلس منطقة تنمية.
د- يكون اردني الجنسية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة وغير محكوم عليه بجرم اخلاقي او بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة وان يكون مسددا الى الاتحاد الرسوم المستحقة عليه.
ه-يقدم طلب الترشيح خطياً الى المكتب الرئيسي للاتحاد قبل موعد الانتخاب باسبوع واحد على الاقل.
و- تنشر اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مكاتب الاتحاد حال اغلاق باب الترشيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026