المادة 41 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ينتخب مجلس الادارة من بين اعضاءه رئيساً له من بين الاعضاء المنتخبين كما ينتخب نائباً للرئيس واميناً للسر ويعين الاعضاء المفوضين بالتوقيع عن المجلس في الأمور المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة