المادة 45 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يجتمع مجلس الادارة بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة إلى الاجتماع بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرت الاغلبية المطلقة من اعضائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك