المادة 68 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يكون مجلس منطقة التنمية واسطة الاتصال بين اعضاء الاتحاد المشمولين بمنطقة التنيمة ومجلس ادارة الاتحاد واجهزته ويعتبر مجلس منطقة التنمية مجلسا استشاريا لمجلس ادارة الاتحاد في جميع الامور المتعلقة بمنطقة التنمية وبالاعضاء المشمولين بمنطقة التنمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة