المادة 72 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يمارس المدير العام الصلاحيات التي يخولها اليه مجلس ادارة الاتحاد في تنظيم الاتحاد وادارة اعماله وتنظيم مكاتبه واجهزته ومع عدم الاخلال بذلك له ان يمارس الصلاحيات ويقوم بالواجبات التالية: أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد. ب- تنفيذ قرارات مجلس ادارة الاتحاد. ج- تنسيق العمل في جميع مشاريع الاتحاد وتأمين التعاون والانسجام بين فروع الاتحاد. د- حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات الاتحاد واعداد البيانات الحسابية السنوية وتقديمها لمجلس الادارة. ه- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال الاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة